الوقائع المصرية - العدد 8 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية النور الخيرية بكفر الشنهاب المقيدة برقم 1831 لسنة 2010 والمنعقدة فى 24/ 6/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 21/ 8/ 2016؛

تقرر:

مادة 1 - تعدل لائحة النظام الأساسى لجمعية النور الخيرية بكفر الشنهاب بالتعديل الآتى:
تعديل المادة (3):
إضافة أنشطة: تيسير الحج والعمرة - مكتب لتحفيظ القرآن "بعد الحصول على موافقة جهات الاختصاص" - التدريب والتنمية البشرية - القروض متناهية الصغر "القروض الدوارة" - نادٍ اجتماعى وقاعة مناسبات.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 22/ 8/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم