الوقائع المصرية - العدد 8 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية واحة نور الحياة بشنيسة المقيدة برقم 1850 لسنة 2010 - إدارة أجا الاجتماعية والمنعقدة فى 19/ 7/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 4/ 9/ 2016؛

تقرر:

مادة 1 - تعدل لائحة النظام الأساسى لجمعية واحة نور الحياة بشنيسة بالتعديل الآتى:
تعديل المادة (9):
تعديل جهة الأيلولة: من جمعية رسالة أجا، إلى جمعية رسالة المنصورة المقيدة برقم 1201 لسنة 2005
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 8/ 9/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم