الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 11 يناير سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3814 لسنة 2016
بتخويل بعض المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة والقرار رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به؛
وعلى كتاب السيد أ. د. م. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1055) فى 18/ 4/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول بعض المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا الآتى أسماؤهم - بصفتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى والقانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة والقرار رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به وهم:

م الاسم الوظيفة
1 السيد/ أشرف إبراهيم على السمان رئيس القطاع التجارى
2 السيد/ محمد عبد الحميد كردى مدير الإدارة العامة للمخالفات
3 السيد/ حسين عبد الرحيم حسين مدير الإدارة العامة للشئون القانونية
4 السيد/ خالد عبد الخير عبد اللطيف مدير عام الرقابة والمتابعة
5 السيد/ مؤمن زاهر مشرقى مدير إدارة التحصيل بالقطاع التجارى
6 السيد/ أحمد محمد عيسى رئيس قسم الأملاك
7 السيد/ شاذلى عامر أمين عبد الكريم محامى فرع دشن
8 السيد/ محمد علاء الدين محمد الخطيب الإدارة العامة للمخالفات بقنا
9 السيد/ محمد أحمد عمار محمود مدير إيرادات فرع قوص
10 السيد/ عبد السلام محمد إبراهيم مدير فرع قنا
11 السيد اللواء/ محمد خالد جبر مدير عام أمن الشركة
12 السيد/ أحمد محمد إمام معوض محامى فرع نجع حمادى
13 السيد/ عمر يوسف تمام محجوب مدير إيرادات فرع فرشوط

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 24/ 4/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم