الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 11 يناير سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9198 لسنة 2016
بتعديل قرار وزير العدل رقم 3814 لسنة 2016
بتخويل بعض المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة والقرار رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به؛
وعلى كتاب السيد أ. د. م. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (2502) فى 3/ 10/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُلغى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للسادة الآتى أسماؤهم من المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا وهم:

م الاسم الوظيفة
1 السيد/ خالد عبد الخير عبد اللطيف مدير عام الرقابة والمتابعة
2 السيد اللواء/ محمد خالد جبر مدير عام أمن الشركة
3 السيد/ عمر يوسف تمام محجوب مدير إيرادات فرع فرشوط

(المادة الثانية)

تصحيح الخطأ المادى الواقع على اسم السيد/ أشرف إبراهيم على السمان - رئيس القطاع التجارى، وصحته/ أشرف عبد الرحيم على السمان - القائم بأعمال رئيس القطاع التجارى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 25/ 10/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم