الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 11 يناير سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 4547 لسنة 2016
فى شأن إنشاء نقطة شركة المنطقة الصناعية بمديرية أمن سوهاج

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 فى شأن تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 183 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أقسام و مراكز الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2868 لسنة 1995 فى شأن حظر تشغيل أفراد هيئة الشرطة بجميع أجهزة الوزارة فى بعض الوظائف وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 6898 لسنة 1999 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن سوهاج وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1873 لسنة 2008 فى شأن تحديد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة بمديرية الأمن بمنطقة وسط الصعيد وتعديلاته؛
وعلى الخطط الخمسية للموارد البشرية (الضباط، الأفراد، الموظفين) وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 19/ 11/ 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 27/ 11/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تنشأ بمديرية أمن سوهاج "نقطة شرطة المنطقة الصناعية"، تتبع مركز شرطة طهطا، ويشمل نطاق اختصاصها الجغرافى المنطقة الصناعية غرب مدينة طهطا، وذلك بالحدود الجغرافية التالية:
الحد الشمالى: زراعات أولاد العربى.
الحد الجنوبى زراعات سامى نصر الله.
الحد الشرقى: طريق أسفلتى ثم ترعة السبعين.
الحد الغربى: زراعات سامى نصر الله.
مادة 2 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه.
تحريرًا فى 4/ 12/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار