الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 11 يناير سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 4547 لسنة 2016
فى شأن إنشاء نقطة شرطة الجعافرة بمديرية أمن القليوبية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 فى شأن إصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 فى شأن تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2868 لسنة 1995 فى شأن حظر تشغيل أفراد هيئة الشرطة بجميع أجهزة الوزارة فى بعض الوظائف وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20034 لسنة 2005 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن القليوبية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1215 لسنة 2008 فى شأن تحديد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة بمديرية الأمن بمنطقة شرق الدلتا وتعديلاته؛
وعلى الخطط الخمسية (للضباط، للأفراد، للموظفين) وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 12/ 11/ 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 23/ 11/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تنشأ بمديرية أمن القليوبية "نقطة شرطة الجعافرة"، تتبع مركز شرطة شبين القناطر، التابع لفرقة شرطة الخانكة بقطاع جنوب القليوبية، وذلك بالمكونات الإدارية والحدود الجغرافية التالية:
أولاً - المكونات الإدارية:
قرى "الجعافرة - كوم السمن - عرب الشعارة - السلمانية".
ثانيًا - الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: قرية كوم السمن التابعة لمركز شرطة شبين القناطر.
الحد الجنوبى: قرية بلقس التابعة لمركز شرطة قليوب.
الحد الشرقى: قرية سرياقوس التابعة لمركز شرطة الخانكة.
الحد الغربى: قرية ناى التابعة لمركز شرطة قليوب.
مادة 2 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه.
تحريرًا فى 4/ 12/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار