الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 11 يناير سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 5489 لسنة 2004
بتاريخ 25/ 2/ 2004

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 25/ 2/ 2004؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية تنمية المجتمع المحلى بسبيكو الجديد والقديم بمدينة السلام.
التابعة لإدارة: السلام.
وعنوانها: 11ش الخلفاء الراشدين - تقسيم الشيشينى - المدينة المنورة.
ميدان عملها: المساعدات الاجتماعية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى محافظة القاهرة.
النشاط: مساعدة الفقراء بتقديم المساعدات المادية والعينية لهم - إنشاء مستوصف خيرى بأجر رمزى لعلاج المرضى - كفالة الطفل اليتيم - إنشاء مقابر لدفن الموتى - شراء سيارة لدفن الموتى - إنشاء دار للمناسبات.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ محمد عبد اللطيف عثمان