الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 11 يناير سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10397 لسنة 2016
بتاريخ 13/ 12/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 7/ 12/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية تراحم وصلة الأرحام للخدمات والتنمية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: الوايلى.
عنوان المقر: 4 شارع وقف الخربوطلى - رمسيس - الظاهر.
ميدان عملها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - المساعدات الاجتماعية - حماية البيئة والمحافظة عليها - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة - رعاية الطفولة والأمومة - الأنشطة الصحية - الصداقة بين الشعوب - حقوق الإنسان - التنظيم والإدارة - النشاط الأدبى.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل الجمعية وأيلولة الأموال تؤول إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان