الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 11 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى بالسلسول المقيدة برقم (2535) بتاريخ 31/ 8/ 2016 - إدارة بلقاس الاجتماعية - دقهلية.
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 31/ 8/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
خدمات صحية.
رعاية اجتماعية.
حماية المستهلك.
رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
2 - النطاق الجغرافى: على مستوى المحافظة.
3 - مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
3 - الاشتراك السنوى: 10 (عشرة) جنيهات سنويًا.
5 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
6 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى بمنشأة شومان المقيدة برقم 252 لسنة 1966