الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 11 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الرحمة للرعاية الاجتماعية بالحصص المقيدة برقم 2433 لسنة 2014 إدارة شربين الاجتماعية والمنعقدة فى 18/ 7/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 4/ 9/ 2016؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الرحمة للرعاية الاجتماعية بالحصص بالتعديل الآتى:
تعديل بالمادة (16):
رفع قيمة الاشتراك السنوى من 24 جنيهًا إلى 60 جنيهًا سنويًا.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 8/ 9/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم