الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 11 يناير سنة 2017م
محافظة القليوبية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص القرار رقم 25 لسنة 2016
مادة 1 - الموافقة على حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية
الثروة الحيوانية والداجنة بقلما - مركز قليوب - محافظة القليوبية والمشهرة برقم (231)
فى 1/ 3/ 2011 والتى تم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد (122) فى 29/ 5/
2011 وذلك بناءً على موافقة الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة فى 11/ 8/ 2016،
وذلك للأسباب الآتية:
1 - تعثر الجمعية فى ممارسة نشاطها الذى أنشئت من أجله وتوقف هذا النشاط منذ أكثر من
عامين متتاليين ولا يوجد بها أى نشاط.
2 - عدم انعقاد الجمعية العمومية (اجتماعها السنوى العادى) خلال سنة مالية كاملة بدون
مبرر.
مادة 2 - تعيين السيد المحاسب/ خيرى عبد الحليم عفيفى الشافعى مصفيًا للجمعية.
مادة 3 - مدة التصفية ستة أشهر وبمكافأة للتصفية قدرها 700 (سبعمائة) جنيه مصرى فقط
لا غير.
مادة 4 - يُنشر ملخص القرار بالوقائع المصرية.
مادة 5 - يُنفذ القرار فور نشره.
تحريرًا فى 3/ 9/ 2016
مدير عام التعاون الزراعى بالقليوبية مهندس/ عز العرب أحمد سلامة |