الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 11 يناير سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية كفر أبو جمعة - مركز قليوب بمحافظة القليوبية
والمعاد إشهارها برقم (190) فى 14/ 5/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 124 (تابع) فى 27/ 5/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية كفر أبو جمعة - مركز قليوب - محافظة القليوبية والمنعقدة قانونًا يوم الثلاثاء الموافق 2/ 8/ 2016 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (51) من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
يمنح أعضاء المجلس مكافآت عن حضور الجلسات قدرها خمسة جنيهات عن كل جلسة بحيث لا يقل عدد ما يحضره العضو من جلسات عن (12) جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها العضو هذه المكافآت عن (24) جلسة، ويُحرم من هذه المكافآت العضو الذى لا يحضر (12) جلسة على الأقل.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بمحافظة القليوبية.
تحريرًا فى 30/ 8/ 2016

مدير عام
شئون التعاون الزراعى بالقليوبية
مهندس/ عز العرب أحمد سلامة