الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 11 يناير سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة المنوفية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 1006 لسنة 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (31) بتاريخ 4/ 8/ 2011 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع تنفيذ الأعمال اللازمة لإقامة الخزان العالى لقرية سرسنا بزمام مدينة الشهداء - مركز الشهداء - محافظة المنوفية، مشروع رقم (354) خدمات عامة.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات فى المدة من 18/ 1/ 2017 إلى 1/ 2/ 2017، وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - الجيزة".
2 - مديرية المساحة بالمنوفية.
3 - الوحدة المحلية لمدينة ومركز الشهداء.
4 - مقر شرطة مدينة الشهداء.
فعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون وتعديلاته.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.