الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الستون
14 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 12 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3294 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 395م2 الكائنة بشارع الجمهورية (أرض السلخانة القديمة) بمدينة كوم حمادة - ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية الثقافة، لإقامة قصر ثقافة عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: باقى المساحة الجارى تخصيصها مكتب جوازات بطول 35.70م.
الحد القبلى: جبانة مسلمين مستعملة بطول 35.60م.
الحد الشرقى: طريق أسفلت كوم حمادة - البلاكوس بطول 11.10م.
الحد الغربى: شارع سد بعرض 6م وبطول 11.95م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل