الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الستون
14 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 12 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3295 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1200م2 (تبرع المواطن/ صالح محمود بدر) بحوض الباز بناحية الرحامنة - مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح منطقة دمياط الأزهرية، لإقامة معهد أزهرى بنين عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: مسقى رى مشترك ومناصفةً ثم مساكن القرية بطول 40م.
الحد القبلى: مصرف ثم حوشة فاصلة زمام أرض الإصلاح الزراعى بطول 40م.
الحد الشرقى: مصرف ثم حيازة/ ناجح وفريدة فتحى الخواجة بطول 30م.
الحد الغربى: باقى ملك المتبرع وورثة المرحوم الحاج/ سالم محمود بدر، ثم كتلة سكنية بطول 30م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
        (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل