الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الستون
14 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 12 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3297 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 371م2 بعزبة الصباح البحرية التابعة لقرية الجندية - مركز بنى مزار - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ذات فصل واحد عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق أسفلت ثم مسقى بطول 22.5م.
الحد القبلى: باقى أملاك الإدارة الصحية بطول 22.5م.
الحد الشرقى: باقى الأملاك (مزمع تخصيصه مدرسة ابتدائية) بطول 16.5م.
الحد الغربى: باقى الأملاك (مزمع تخصيصه عمارة سكنية) بطول 16.5م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل