الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الستون
14 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 12 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3299 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ السويس؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 35 فدانًا، بنطاق حى عتاقة على طريق مصر - إيران بمحافظة السويس، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى، لإقامة المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى عليها، على أن تظل ملكية الأرض لمحافظة السويس، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: حرم مخر السيل والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى بطول 654.73م.
الحد القبلى: المدينة السكنية لشركة مصر - إيران والزجاج الدوائى وباقى أرض فضاء ملك الدولة ثم يتجه من غرب لشرق بطول 493.82م، ثم يقبل بطول 154.61م ثم يشرق بطول 80.31م ثم يتجه إلى جنوب شرق بطول 47.61م ثم ينكسر بطول 322.2م ثم يتجه إلى الشرق بطول 170.81.
الحد الشرقى: حرم خط السكة الحديد بطول 618.45م.
الحد الغربى: حرم طريق مصر - إيران بطول 86.75م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل