الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الستون
14 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 12 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3306 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 415م مقام عليها الجراج الخاص بمكتب مكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد بمحافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية الأمن (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)، لإقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع ثم كتلة سكنية.
الحد القبلى: شارع ثم كتلة سكنية.
الحد الشرقى: عمارة سكنية بها مكتب مكافحة المخدرات.
الحد الغربى: مساكن أهالى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل