الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الستون
14 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 12 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3309 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12 قيراطًا (تبرع المواطن/ أحمد عبد المنعم شيبوب) الكائنة بحوض دفشو نمرة (1) فصل ثان - زمام ناحية الطرح لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: قناة رشا 2م ثم طريق ترابى 4م ثم كتلة سكنية قرية الطرح وتمامها أرض زراعية باسم/ يونس مرسى بطول حد 25م.
الحد القبلى: 70م أرض زراعية باسم ورثة/ أحمد عبد المنعم شيبوب بطول حد 25م.
الحد الشرقى: 23م أرض زراعية باسم ورثة/ أحمد عبد المنعم شيبوب بطول حد 84م.
الحد الغربى: مصرف حقلى ثم أرض زراعية ورثة/ أحمد عبد المنعم شيبوب بطول حد 84م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل