الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الستون
14 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 12 يناير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 505 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاق قرض "تمويل برنامج سياسات التنمية الأول
للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية"
بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 12/ 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قرض "تمويل برنامج سياسات التنمية الأول للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية "بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ مليار دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 19/ 12/ 2015 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 28 ديسمبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى