الوقائع المصرية - العدد 10 - السنة 190هـ
الخميس 14 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 12 يناير سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 304 لسنة 2016
بتاريخ 20/ 4/ 2016
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 12.693 فدان
جنوب طريق الواحات بجوار خزان المياه الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر
والمخصصة لوزارة الداخلية بنظام نقل الأصول
لإقامة مقر للإدارة العامة للمرور على مستوى الجمهورية

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (72) بتاريخ 19/ 1/ 2014 على الطلب المقدم من السيد اللواء مدير الإدارة العامة للمرور - وزارة الداخلية وذلك لتخصيص قطعة أرض بمساحة 13 فدانًا، بما يعادل 54600م2 وبنظام نقل الأصول لوزارة الداخلية والواقعة على جنوب طريق الواحات خزان المياه الرئيسى لمدينة السادس من أكتوبر لإقامة مقر للإدارة العامة للمرور وبالشروط الآتية:
الالتزام بالاشتراطات البنائية ("20%" وارتفاع يصل إلى خمسة أدوار).
الالتزام بعدم إقامة أنشطة للجمهور لعدم حدوث كثافة مرورية على طريق الواحات حيث إنها بمثابة منطقة قلب المدينة.
وفى حالة أن يكون أحد تلك الأنشطة تتطلب التعامل مع الجمهور فيلزم تقديم دراسة مرورية أولاً للاعتماد لتحديد مدى تأثير ذلك فى سهولة الحركة على طريق الواحات؛
وعلى محضر التسليم المؤقت لقطعة أرض بتاريخ 12/ 2/ 2014 بمساحة 12.14 فدان، أى بما يعادل 51021.91م2 والمخصصة لوزارة الداخلية بنظام نقل الأصول وذلك لإقامة مشروع مقر الإدارة العامة للمرور بمنطقة جنوب طريق الواحات بجوار خزان المبنى الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر؛
وعلى كتاب السيد رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة بوزارة المالية بتاريخ 2/ 3/ 2015 المتضمن موافقة وزارة المالية بتاريخ 3/ 11/ 2008 على نقل أصول قطعة الأرض عاليه لوزارة الداخلية؛
وعلى كتاب وزارة التخطيط بتاريخ 8/ 4/ 2015 المتضمن موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من حيث المبدأ على نقل أصول قطعة أرض بمساحة 13 فدانًا جنوب طريق الواحات بجوار خزان المبنى الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى موازنة وزارة الداخلية؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية بتاريخ 21/ 5/ 2015 للسير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى؛
وعلى الطلب المقدم من مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية المفوض من وزارة الداخلية الوارد برقم (47053) بتاريخ 9/ 6/ 2015 بشأن طلب اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 12.693 فدان والمخصصة لوزارة الداخلية بنظام نقل الأصول ومرفقًا به الآتى:
1 - ("7" لوحات + CD + A3) نهائية للمخطط العام للمشروع عاليه.
2 - جدول البرنامج الزمنى معتمد من وزارة الداخلية.
3 - كارت الوصف لقطعة الأرض عاليه بمساحة 12.693 فدان، أى ما يعادل 53311.1506 متر مربع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (47258) بتاريخ 14/ 6/ 2015 المرفق به عدد (7) لوحات للمخطط العام بعد المراجعة والتوقيع عليها؛
وعلى عقد تخصيص قطعة أرض بنظام نقل أصول الموقع بتاريخ 28/ 12/ 2015 المبرم بين الهيئة ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) لتخصيص قطعة أرض بمساحة 12.14 فدان جنوب طريق الواحات لإقامة مقر للإدارة العامة للمرور على مستوى الجمهورية؛
وعلى البرنامج الزمنى المقترح المقدم للمشروع والمعتمد بتاريخ 8/ 3/ 2016؛
وعلى الفاكس الوارد من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتاريخ 13/ 4/ 2016 والمتضمن أن الأرض المخصصة لاختبارات القيادة بالمشروع خاصة بتدريب الضباط والأفراد ولا يوجد أى تعامل مع الجمهور؛
وعلى جدول عدم الممانعة لإصدار قرار باعتماد المشروع الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور لإقامة مقر للإدارة العامة للمرور على قطعة الأرض المخصصة بمساحة 12.693 فدان بمنطقة جنوب طريق الواحات بجوار خزان المياه الرئيسى بمدينة 6 أكتوبر وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 13/ 4/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لوزارة الداخلية بنظام نقل الأصول لإقامة مقر للإدارة العامة للمرور بمساحة 12.693 فدان، بما يعادل 53311.15م2 (فقط ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر مترًا مربعًا و15/ 100 من المترب المربع لا غير) بمنطقة جنوب طريق الواحات بجوار خزان المياه الرئيسى بمدينة 6 أكتوبر والواردة بالبند الثالث من عقد التخصيص بنظام نقل الأصول المبرم بتاريخ 28/ 12/ 2015 وطبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم وزارة الداخلية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.
مادة 3 - تلتزم وزارة الداخلية بعدم إقامة أنشطة للجمهور على طريق الواحات، وفى حالة وجود أحد الأنشطة التى تتطلب التعامل مع الجمهور فيلزم تقديم دراسة مرورية أولاً للاعتماد لتحديد مدى تأثير ذلك فى سهولة الحركة على طريق الواحات.
مادة 4 - تلتزم وزارة الداخلية بموفاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 5 - تلتزم وزارة الداخلية بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والبند الثالث من العقد المبرم بتاريخ 28/ 12/ 2015 وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع وفقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 6 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى