الوقائع المصرية - العدد 10 - السنة 190هـ
الخميس 14 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 12 يناير سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 993 لسنة 2016
صادر بتاريخ 18/ 12/ 2016

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - الكائن فى مكتب رقم (8) - برج لؤلؤة بالدور الإدارى - الاستاد - ش 23 يوليو والأمين - دائرة قسم شرطة المناخ - بورسعيد، تحت اسم إيزى ترافيل، إدارة المدعو/ ياسر فهمى على عمارة.
2 - الكائن فى شقة بالدور الثالث على يسار الصاعد - شارع الجيش بجوار قسم المطافى - مركز ديروط - أسيوط، تحت اسم اليانز ترافيل، إدارة المدعو/ محمد شوقى عبد السميع عبد المولى، والسيد/ شريف سعد الخطيب، وذلك لمزاولتهما العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان