الوقائع المصرية - العدد 10 - السنة 190هـ
الخميس 14 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 12 يناير سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1005 لسنة 2016
صادر بتاريخ 20/ 12/ 2016

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات /السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يغلق إداريًا المقار التالى ذكرها:
1 - المقر الكائن فى أبراج النايل سيتى - كورنيش النيل بجوار فندق فيرمونت - البرج الشمالى - الدول (22)، إدارة السيد/ مينا إميل عبد ربه اسطاسى، والسيد/ أمجد نعيم زكى، تحت اسم شركة السلام للسياحة.
2 - المقر الكائن فى 2 ش يثرب - متفرع من ش السودان - محل رقم (2) - الدقى - الجيزة، إدارة السيد/ أحمد عادل عبد المعتمد أبو العلا، والسيد/ عاطف عبد اللطيف، تحت اسم شركة ترافلرز إيجيبت للسياحة.
3 - المقر الكائن فى 2 ش البستان السعيد - متفرع من شارع هدى شعراوى - محل بالدور الأرضى - باب ا للوق - عابدين - القاهرة، إدارة السيد/ محمود محمد جمال أحمد، والسيد/ سحر محمد عبد الحميد، تحت اسم شركة الروضة ترافيل.
وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار سالفة الذكر لعملها بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان