الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 190هـ
السبت 16 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 14 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة شرق الدلتا للتنمية المستدامة والأعمال الخيرية المقيدة برقم (2539) بتاريخ 8/ 9/ 2016 - إدارة غرب الاجتماعية - دقهلية.
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 8/ 9/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: أنشطة اقتصادية - أنشطة تعليمية.
                     الصداقة بين الشعوب - النشاط الأدبى والثقافى.
                     حقوق الإنسان - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
                     خدمات صحية - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
                     تنمية الإرشاد الزراعى - حماية المستهلك.
لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
2 – النطاق الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
3 – مجلس الأمناء: 7 (سبعة) أعضاء.
4 - رأس مال المؤسسة: 50000 (خمسون ألف) جنيه مودعة لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع طلخا لصالح المؤسسة.
5 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
6 - تؤول أموال المؤسسة فى حالة حلها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.