الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر (د) - السنة الستون
12 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 13 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة المبينة بالخرائط وكشوف الإحداثيات المرفقة (أ، ب، ج) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة غابات شجرية (مزارع خشبية) تروى بمياه الصرف الصحى المعالج التى يصعب التخلص منها من خلال مصارف الرى.
مساحة 3484.87 فدان ناحية مدينة أسيوط الجديدة (المرفق أ).
مساحة 4940.24 فدان ناحية مدينة المنيا الجديدة (المرفق ب).
مساحة 5782.76 فدان ناحية مدينة طيبة الجديدة (المرفق ج).

(المادة الثانية)

تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال الغابات الشجرية المبينة فى المادة الأولى من هذا القرار بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الآخر سنة 1438هـ
        (الموافق 9 أبريل سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى