الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 190هـ
الأحد 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 490 لسنة 2016
بتاريخ 4/ 8/ 2016
بشأن اعتماد تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 570 لسنة 2015
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بمنطقة إسكان الجمعيات
بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 12 فدانًا
والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات
للعاملين بمجلس الدفاع الوطنى
لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (478) بتاريخ 1/ 12/ 2009 فى شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية ومناطق الجمعيات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/ 12/ 2011 بشأن ضوابط التعامل مع قطع الأراضى المخصصة للجمعيات بمدينة القاهر الجديدة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (74) بتاريخ 22/ 4/ 2014 والمتضمن الموافقة على إعادة التعامل على قطعة الأرض رقم (2) والسابق تخصيصها للجمعية بمساحة 12 فدانًا بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (77) بتاريخ 19/ 10/ 2014 المتضمن الموافقة على طلب الجمعية بالتعامل على قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 12 فدانًا والسابق تخصيصها للجمعية المذكورة على أساس السعر الذى تم سداده بالفعل دون تحميل الجمعية أعباءً إضافية أو تسعيرًا جديدًا؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 27/ 7/ 2015 بين الهيئة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات للعاملين بمجلس الدفاع الوطنى لبيع قطعة الأرض رقم (2) بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 12 فدانًا، تعادل 50409.96م2 مقيسة من محاور الطرق (تحت العجز والزيادة) وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 27/ 7/ 2015 لقطعة الأرض رقم (2) بمنطقة إسكان الجمعيات بمساحة 94704.66م2 مقيسة من محاور الطرق والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات للعاملين بمجلس الدفاع الوطنى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (570) بتاريخ 16/ 11/ 2015 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 49704.66م2، بما يعادل 12 فدانًا والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات للعاملين بمجلس الدفاع الوطنى لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم؛
وعلى خطاب الجمعية الوارد برقم (44835) بتاريخ 29/ 3/ 2016 متضمنًا التعهدات الآتية:
تعهدًا بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
تعهد الجمعية أنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يُلغى القرار الوزارى ويُعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
تعهد الجمعية أن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطنى أو مالكى المشروع وفى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن؛
وعلى ما يفيد قيام الجمعية بعاليه بسداد المصاريف الإدارية اللازمة للمراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى بتاريخ 23/ 5/ 2016؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الوارد بتاريخ 14/ 6/ 2016 متضمنًا الموقف المالى والعقارى لقطعة الأرض بعاليه؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية بها؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات للعاملين بمجلس الدفاع الوطنى لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (478) بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 26/ 7/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 570 لسنة 2015 الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 12 فدانًا، بما يعادل 49704.66م2 (فقط تسعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة أمتار مربعة و66/ 100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات للعاملين بمجلس الدفاع الوطنى بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 27/ 7/ 2015 بين الهيئة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات للعاملين بمجلس الدفاع الوطنى لبيع قطعة الأرض رقم (2) بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات مشروعها للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضائها على رقم القرار ومدة التنفيذ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهدات الموقعة منها وهى كالآتى:
تعهد بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
تعهد يفيد أنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يُلغى القرار الوزارى ويُعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
تعهد يفيد أن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطنى أو مالكى المشروع وفى حال ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.
مادة 4 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المواد (4، 5، 6) من القرار الوزارى رقم 570 لسنة 2015
مادة 5 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار والوارد بالبند الثالث من العقد المبرم بتاريخ 27/ 7/ 2015 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار وفقًا للشروط المرفقة.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى