الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 190هـ
الأحد 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2264 لسنة 2016
بتاريخ 29/ 8/ 2016
لجمعية ملائكة الرحمة الخيرية بمحلة دياى

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 28/ 8/ 2016 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية ملائكة الرحمة الخيرية بمحلة دياى.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - الأمومة والطفولة.
2 - نطاق العمل: مركز دسوق.
3 - مركز إدارتها: محلة دياى.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (خمسة) أعضاء.
5 - رسم القيد: عشرة جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: اثنا عشر جنيهًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى جمعية التعاون والتطوير بمحلة دياى.