الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 190هـ
الاثنين 18 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 16 يناير سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 606 لسنة 2016
بتاريخ 6/ 10/ 2016
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (43) بتاريخ 6/ 1/ 2016
بشأن اعتماد مشروع التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (3 - 5 - 7 - 9)
بمحور الكريزى ووتر بمدينة الشيخ زايد
بمساحة 168491.15م2، بما يعادل 40.10 فدان
والمخصصة للمعهد القومى للأورام - جامعة القاهرة بنظام نقل الأصول
لإقامة مستشفى الأورام الجديد

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (43) بتاريخ 6/ 1/ 2016 بشأن اعتماد مشروع التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (3 - 5 - 7 - 9) بمحور الكريزى ووتر بمدينة الشيخ زايد والمخصصة للمعهد القومى للأورام - جامعة القاهرة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (93) بتاريخ 24/ 5/ 2016 بشأن تعديل نظام تخصيص قطعة الأرض رقم (1 - 3 - 5 - 7 - 9) بمحور الكريزى ووتر بمدينة الشيخ زايد والمعهد القومى للأورام لجامعة القاهرة ليكون بنظام نقل الأصول والمنتهى بالموافقة على تعديل التخصيص واستكمال إجراءات التعاقد على قطعة الأرض بنظام نقل الأصول لجامعة القاهرة وفقًا لآخر تكلفة معتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات للمتر المربع؛
وعلى العقد المبرم بتاريخ 19/ 9/ 2016 بين الهيئة والسيد أ. د. عميد المعهد القومى للأورام والمفوض من السيد أ. د. ريس جامعة القاهرة بمقتضى التفويض المؤرخ 27/ 12/ 2015؛
وعلى كتاب المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات رقم (40829) فى 9/ 10/ 2016 بشأن طلب تعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم (43) بتاريخ 6/ 1/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل نص المادة (1) من القرار الوزارى رقم (43) بتاريخ 6/ 1/ 2016 بالنص الآتى: "يعتمد مشروع التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (3 - 5 - 7 - 9) بمحور الكريزى ووتر بمدينة الشيخ زايد بمساحة 40.10 فدان، بما يعادل 168491.15م2 (فقط مائة وثمانية وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وتسعون مترًا مربعًا و15/ 100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة للمعهد القومى للأورام - جامعة القاهرة بنظام نقل الأصول لإقامة مستشفى الأورام الجديد، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط الخاصة بالمشروع والعقد المحرر بتاريخ 19/ 9/ 2016 والتى تعتبر فى مجموعها مكملة لهذا القرار".
مادة 2 - تُلغى المادة (8) من القرار الوزارى رقم (43) بتاريخ 6/ 1/ 2016
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى