الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 17 يناير سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1030 لسنة 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 59 لسنة 1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1254 لسنة 2009 بإصدار نظام البطاقة الإلكترونية المطورة للحيازة والخدمات الزراعية؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية الواردة برقم (8363) بتاريخ 10/ 4/ 2016؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (9280) بتاريخ 7/ 6/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يستمر العمل بدورة الحصر الحيازى الحالية 2013/ 2016 لمدة عام آخر حتى انتهاء السنة الزراعية 2016/ 2017، ويستمر العمل ببطاقة الحيازة الزراعية الحالية خلال فترة المد.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُعمل به اعتبارًا من السنة الزراعية 2016/ 2017
صدر فى 18/ 6/ 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عصام فايد