الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 17 يناير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 684 لسنة 2016
بتاريخ 17/ 8/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين والمعاشات والتعويضات
للعاملين بالمصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 6 لسنة 1979 بقبول تسجيل صندوق التأمين والمعاشات والتعويضات للعاملين بالمصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) برقم (65)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضرى اجتماعى الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدين فى 16/ 9/ 2015، 14/ 5/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من1/ 1/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 26/ 4/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 11/ 8/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (4/ 8/ ج) من الفصل الثانى (التعاريف) من الباب الأول (فى مزايا الصندوق ومجال تطبيقه والتعاريف) والمادة (20/ 2) من الفصل الأول (موارد الصندوق) من الباب الثالث (موارد الصندوق والاشتراكات وكيفية أدائها) والمواد (25) من الفصل الأول (تعويضات الوفاء والعجز المستديم) و(31) من الفصل الثانى (تعويضات انتهاء الخدمة لبلوغ سن المعاش) و(32/ أ) من الفصل الثالث (تعويضات حالة انتهاء الخدمة قبل بلوغ سن المعاش ولسبب خارج عن الإرادة) من الباب الرابع (فى المزايا والتعويضات التى يمنحها الصندوق) والمادة (64) من الفصل الثانى (الأحكام المتنوعة) من الباب السادس (الأحكام العامة والمتنوعة) النصوص التالية:
الباب الأول - (فى مزايا الصندوق ومجال تطبيقه والتعاريف):
الفصل الثانى - (التعاريف):
مادة 4 - فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بـ:
8 - الأجر:
كل ما يحصل عليه العضو من مقابل نقدى نظير عمله بالبنك مقومًا بالجنيه المصرى كالآتى:
( أ ) ....................
(ب)....................
(جـ) يضاف 550 جنيهًا لأجور العاملين بالخدمات المعاونة كبدل انتقال إلى أجر 1/ 1/ 2014 (لا ينطبق على أجر 31/ 8/ 2011).
ويعرف أجر الاشتراك بقيمة الأجر عاليه فى 1/ 1/ 2015 مقومًا بالجنيه المصرى (6جم/ دولار) ولا يعتبر من قبيل الأجر المزايا العينية ولو صرفت نقدًا أو الأجور الإضافية ولو اتسمت بالدورية والانتظام وتطلبتها ظروف العمل وطبيعته وكذلك المنح والمكافآت التشجيعية ولو جرى العُرف على منحها أو تم الاتفاق عليها فى عقود العمل ويكون الحد الأقصى للزيادة السنوية لأجر الاشتراك (8.5%) ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
ويعرف أجر 31/ 8/ 20111 الأخير بأجر 31/ 8/ 2011 مقومًا بالجنيه المصرى (4جم/ دولار) بالإضافة إلى (3.5%) سنويًا فى 1/ 1/ 2012 و1/ 1/ 2013 و(8.5%) فى 1/ 1/ 2014 وفى أول يناير من كل سنة تالية.
الباب الثالث - (موارد الصندوق والاشتراكات وكيفية أدائها):
الفصل الأول - (موارد الصندوق):
مادة (20):
تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتى:
2 - الاشتراكات الشهرية التى يتحملها البنك والأعضاء على النحو التالى:
الخدمات المعاونة:
(5%) حصة العضو.
(23%) حصة البنك.
باقى الأعضاء:
(10%) حصة العضو.
(21%) حصة البنك بالجنيه المصرى (بسعر السوق وبحد أدنى 7.50 جم للدولار).
الباب الرابع - فى المزايا والتعويضات التى يمنحها الصندوق:
الفصل الأول - تعويضات الوفاة والعجز المستديم:
مادة (25):

فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلى المستديم أو الوفاة:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عن) ميزة تأمينية دفعة واحدة بواقع 3.2 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ 8) عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى الصندوق وبحد أدنى ستون شهرًا من أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ الوفاة دون النظر لمدة العضوية أو لسن العضو مع مراعاة ما يلى فى حالة تحقق ميزة تأمينية أفضل:
تعامل المدد السابقة على 31/ 8/ 2011 على أجر 31/ 8/ 2011 الأخير الوارد بالمادة (4/ 8).
تعامل المدد اعتبارًا من 1/ 9/ 2011 على أجر الاشتراك الأخير الوارد بالمادة (4/ 8).
الفصل الثانى - (التعويضات انتهاء الخدمة لبلوغ سن المعاش):
مادة (31):

فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية (60 عامًا):
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية دفعة واحدة بواقع 3.2 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ 8) عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى الصندوق مع مراعاة ما يلى:
تعامل المدد السابقة على 31/ 8/ 2011 على أجر 31/ 8/ 2011 الأخير الوارد بالمادة (4/ 8).
تعامل المدد اعتبارًا من 1/ 9/ 2011 على أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ 8).
الفصل الثالث - تعويضات حالة انتهاء الخدمة قبل بلوغ سن المعاش ولسبب خارج عن الإرادة:
مادة (32):

( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة لغير سبب تأديبى أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية وفقًا لأحكام المادة (31) ثم تخفض وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ
انتهاء الخدمة
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
30 8%
31 8%
32 9%
33 10%
34 11%
35 12%
36 13%
37 14%
38 15%
39 16%
40 18%
41 19%
42 21%
43 23%
44 25%
45 27%
46 30%
47 33%
48 36%
49 39%
50 42%
51 46%
52 50%
53 55%
54 60%
55 65%
56 71%
57 77%
58 84%
59 92%

يحسب السن فى تاريخ انتهاء الخدمة بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء الخدمة.
تحسب فروق السن نسبيًا.
الباب السادس - (الأحكام العامة والمتنوعة):
الفصل الثانى - الأحكام المتنوعة:
مادة (64):

فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتورية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
ثانيًا - إضافة مادة جديدة برقم (3 مكررًا) للفصل الأول (مزايا الصندوق ومجال تطبيقه) من الباب الأول (فى مزايا الصندوق ومجال تطبيقه والتعاريف) نصها كالتالى:
الباب الأول - (فى مزايا الصندوق ومجال تطبيقه والتعاريف):
الفصل الأول - (مزايا الصندوق ومجال تطبيقه):
مادة (3 مكررًا):

الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد (للأجهزة المعاونة) 45 سنة، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم رسم عضوية إضافيًا وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية
(بالشهور)
46 0.35
47 0.82
48 1.24
49 1.61
50 1.92
51 2.16
52 2.33
53 2.42
54 2.43
55 2.34
56 2.14
57 1.82
58 1.37
59 0.77

مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (64) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى