الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 17 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 16 لسنة 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات - الشهر والتسجيل المؤرخة 13/ 11/ 2016 والتى تفيد تعديل قيد مؤسسة ضيوف الرحمن لتنمية المجتمع المحلى - المقيدة برقم 3214 لسنة 2014 بناحية مركز منيا القمح؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة ضيوف الرحمن لتنمية المجتمع المحلى - المقيدة برقم 3214 لسنة 2014 بناحية مركز منيا القمح بالتعديل الآتى:
1 - تغيير الاسم من مؤسسة ضيوف الرحمن لتنمية المجتمع المحلى، إلى مؤسسة الربيع للتنمية والتدريب.
2 - زيادة بعض الأنشطة: تنمية المجتمع الزراعى من خلال تنفيذ الإنتاج النباتى والحيوانى ومشروعات تنمية المرأة الريفية وكذلك التصنيع الزراعى والتوثيق.
3 - القيام بكافة الأنشطة والخدمات التى تخدم مجالات التعليم والصحة والسكان بعد موافقة الجهات الخاصة.
4 - التعاون مع المؤسسات التنموية والجهات المانحة بغرض الحصول على القروض النقدية.
5 - الاقتراض من الصندوق الاجتماعى لتنفيذ مشروعات تخديم أغراض المؤسسة.
6 - إقامة مراكز التدريب المهنى على الحرف المهنية.
7 - إقامة مراكز الأسر المنتجة ومراكز خدمات المرأة المعيلة.
8 - إقامة مشروعات الحرفيين لتدريب الأفراد من أجل المعاونة فى المعيشة والعمل على زيادة دخل الأسرة.
9 - تقديم كافة الأنشطة والخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة.
10 - تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين فى نطاق عمل المؤسسة.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار.
تحريرًا فى 13/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ على عبد الرحمن على