الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 17 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية النشاط الدينى والثقافى والاجتماعى
للعاملين بمديرية أوقاف الغربية - طنطا أول

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 13/ 11/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 30/ 8/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من مديرية أوقاف الغربية - طنطا أول، إلى شارع المدارس - خلف شرطة مركز طنطا - عمارة حامد السباخى - الدور الأرضى - أول طنطا.
شروط العضوية للعضو العامل:
يمكن امتداد عضوية الأعضاء المحالين للمعاش ضمن الجمعية العمومية للاستفادة من خبراتهم واستفادتهم من خدمات الجمعية بشرط سداد قيمة الاشتراك السنوى بحساب الجمعية، ويكون للأعضاء المحالين للمعاش والمسددين للاشتراك السنوى جميع حقوق العضو العامل وعليهم جميع التزاماته ولهم حق الترشح لمجلس الإدارة بحيث يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة عضوان على الأكثر من الأعضاء المحالين للمعاش؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية النشاط الدينى والثقافى والاجتماعى للعاملين بمديرية أوقاف الغربية - طنطا أول بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من مديرية أوقاف الغربية - طنطا أول، إلى شارع المدارس - خلف شرطة مركز طنطا - عمارة حامد السباخى - الدور الأرضى - أول طنطا.
شروط العضوية للعضو العامل:
يمكن امتداد عضوية الأعضاء المحالين للمعاش ضمن الجمعية العمومية للاستفادة من خبراتهم واستفادتهم من خدمات الجمعية بشرط سداد قيمة الاشتراك السنوى بحساب الجمعية، ويكون للأعضاء المحالين للمعاش والمسددين للاشتراك السنوى جميع حقوق العضو العامل وعليهم جميع التزاماته ولهم حق الترشح لمجلس الإدارة بحيث يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة عضوان على الأكثر من الأعضاء المحالين للمعاش.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 13/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال إبراهيم نصار