الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 17 يناير سنة 2017م

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
إدارة السجل العينى
إعلان رقم (3)
عن حلول ميعاد سريان نظام السجل العينى فى القسم المساحى بمحافظتى القاهرة والجيزة

إلحاقًا للإعلانين المنشور أولهما فى عدد الوقائع المصرية رقم (267) بتاريخ 19/ 11/ 2009 عن صدور قرار وزير العدل رقم 11901 لسنة 2009 بسريان نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى فى القسم المساحى الآتى:
محافظة القاهرة:
مدينة الشروق.
محافظة الجيزة:
مدينة الشيخ زايد.
تعلن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق - إدارة السجل العينى - أن أعمال مساحة الملكية فى هذا القسم المساحى - قد تمت وأنشئت على أساسها صحائف لجميع الوحدات العقارية التى يشتمل عليها هذا القسم المساحى وأثبت فى صحيفة كل وحدة حدودها وأوصافها وحالتها القانونية وأسماء ملاكها والحقوق العينية المرتبة لها أو المحملة بها.
وقد أعدت المصلحة خرائط تفصيلية عن مساحة الملكية مبينًا بها جميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحى وشكلها ومواقعها وأرقامها.
كما أعدت كشوفًا من صحائف السجل موضحًا بها البيانات المتعلقة بملكية الوحدات العقارية وما لها وما عليها من تكاليف أو حقوق عينية تبعية.
وقد أودعت هذه الخرائط وتلك الكشوف فى مكتب السجل العينى بالمحافظة ومأمورية السجل العينى بمركز -.
والمصلحة تدعو جميع أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية للاطلاع على بيانات الوحدات العقارية الخاصة بهم.
وتوجه النظر إلى ما يأتى:
1 - أن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى فى القسم المساحى المشار إليه أصبح نافذًا ومعمولاً به اعتبارًا من 1/ 1/ 2017 ومن هذا التاريخ لن يطبق فى القسم المساحى القانونى رقم 114 لسنة 1964 وإنما سيطبق القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى.
2 - أن من حق أصحاب الشأن الطعن على إجراءات والقرارات التى اتخذت وطلب إجراء تغيير بيانات السجل العينى عن طريق دعوى أو طلب يرفع إلى اللجنة القضائية المشكلة بالقسم المساحى لهذا الغرض والتى تختص دون غيرها بالنظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى.
ويتعين مراعاة أن جدول الدعاوى والطلبات سيقفل بعد انتهاء السنة الأولى، إلا أنه يجوز بقرار من وزير العدل مد المدة سنة أخرى.
وتقدم الدعاوى والطلبات دون رسم باسم رئيس اللجنة القضائية بمقر مكتب السجل العينى بمدينتي الجيزة، شمال القاهرة وتتبع فى هذا الشأن الإجراءات المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 بلائحة الإجراءات أمام اللجنة والمنشور فى عدد الوقائع المصرية رقم (169) بتاريخ 21/ 7/ 1976
3 - إذا لم يطلب أصحاب الشأن إجراء تغيير فى بيانات السجل العينى أو طلبوا ذلك وصدرت أحكام نهائية من اللجنة القضائية تصبح بيانات السجل العينى نهائية ويكون له قوة إثبات صحة البيانات الواردة به، ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل، كما لا يقبل فى إثبات أصل الملكية أو الحق العينى سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العينى.
4 - تسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسمى تلك الصورة "سند الملكية" وفى حالة امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع تسلم لكل منهما صورة من سند الملكية باسم جميع المشتاعين بعد أداء رسم قدره مائة قرش.
5 - تسلم لغير الملاك من ذوى الشأن بناءً على طلبهم شهادة بها البيانات الخاصة بهم فى السجل العينى بعد أداء الرسم المقرر.