الوقائع المصرية - العدد 15 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 18 يناير سنة 2017م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 5 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 24/ 1/ 2016
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 24/ 1/ 2016 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لجمعية
تنمية المجتمع بالشراونة بحرى؛
قـرر:
مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بالشراونة بحرى والكائنة
بجهة المحاميد - الشراونة بحرى على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد |
ملخص التعديل
قبل التعديل | بعد التعديل |
1 - ..................... | 1 - مشروع القروض. |