الوقائع المصرية - العدد 15 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 18 يناير سنة 2017م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 5 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 24/ 1/ 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 24/ 1/ 2016 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بالشراونة بحرى؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بالشراونة بحرى والكائنة بجهة المحاميد - الشراونة بحرى على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص التعديل

قبل التعديل بعد التعديل
1 - ..................... 1 - مشروع القروض.