الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الستون
21 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 19 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3311 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 175م2 تبرع المواطن/ عباس أحمد شاكر بناحية حوض تمة سليم رقم (33) بالقطعة رقم (50) بناحية نجع العزبة بزمام أولاد يحيى الحاجر - مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بالمجان، لإقامة منطقة تأمينات ومعاشات للقطاع الحكومى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق أسفلت ومصرف بطول 12.50م.
الحد القبلى: باقى الملك بطول 12.50م.
الحد الشرقى: شارع مقترح بطول 14م.
الحد الغربى: باقى الملك بطول 14م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل