الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الستون
21 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 19 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3312 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة خارج الحيز العمرانى بمساحة 9 قراريط (تبرع المواطن/ صالح عبد الحميد صالح وآخرين)، الكائنة بالقطعة رقم/ 10، بحوض المصير نمرة/ 15 بناحية عزبة أبو النرش - مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها، حدودها كالآتى:
الحد البحرى: أرض زراعية ملك/ مصطفى حمودة أبو طالب بطول 61.35م.
الحد القبلى: أرض زراعية ملك/ صالح عبد الحميد صالح بطول 79.30م.
الحد الشرقى: جسر ترعة أبو النرش وسكن ملك/ مصطفى أبو طالب وبطول (6.80م، 17.35م، 17.25م).
الحد الغربى: أرض زراعية ملك/ صالح عبد الحميد صالح وبطول 24.05م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل