الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الستون
21 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 19 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 44 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 2015 المشار إليه النص الآتى:
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1514م (تبرع المواطنة/ منى إبراهيم أحمد فياض)، الكائنة بقرية النجيلة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة ثانوى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 65.55م ويحده سكن أهالى.
الحد القبلى: بطول 64.40م ويحده شارع 6م.
الحد الشرقى: سور ثم مسجد الفتح وملحقاته بطول 20.60م.
الحد الغربى: مكتبة الطفل والشباب بطول 26م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 8 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل