الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 190هـ
الخميس 21 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 19 يناير سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 788 لسنة 2016
بتاريخ 14/ 11/ 2016

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة جمعية مسجد د. مصطفى محمود بشأن نقل تبعية الجمعية من مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وعلى قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة رقم (99) بتاريخ 13/ 11/ 2016 بشطب قيد الجمعية من سجلات المديرية؛
وعلى موافقة أ. الوزيرة على نقل تبعية جمعية مسجد د. مصطفى محمود للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل تبعية جمعية مسجد د. مصطفى محمود من مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة وإعادة قيدها تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (788) بتاريخ 14/ 11/ 2016

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية بتاريخ صدور القرار.

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية:
1 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - الأنشطة الصحية.
4 - رعاية الأسرة - رعاية الأمومة والطفولة.
5 - تنمية اقتصادية.
نطاق عمل الجمعية: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (تسعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.