الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 190هـ
الخميس 21 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 19 يناير سنة 2017م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية أهالى مساكن ك. (26) برقم (3830) اعتبارًا من 1/ 11/ 2016
تحريرًا فى 1/ 11/ 2016

مدير المديرية
أ/ سحر الدسوقى

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية أهالى مساكن ك. (26).
ميدان نشاطها: اجتماعى - تعليمى - دينى - صحى - رعاية الأسرة والطفولة - الأسر المنتجة - اقتصادى - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.