الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 190هـ
السبت 23 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 21 يناير سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1031 لسنة 2016
صادر بتاريخ 27/ 12/ 2016

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 808 بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛
وعلى القرار الإدارى رقم (864) الصادر بتاريخ 30/ 10/ 2016 بالغلق الإدارى لبعض المقرات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُسحب القرار الإدارى رقم (864) الصادر بتاريخ 30/ 10/ 2016 بالغلق الإدارى للمقرات التالى ذكرها:
1 - المقر الكائن فى 14 شارع الجلاء - مدينة ملوى - الدور الأول علوى - شقة رقم (1) - أمام مستشفى طيبة - محافظة المنيا، تحت اسم شركة إيتاس للسياحة.
2 - المقر الكائن فى ش المجيدى بجوار أسواق التحرير - عمارة على كامل رضوان - الدور الأول علوى - شقة رقم (2) - مدينة ملوى، المنيا، تحت اسم شركة نايل سيتى للسياحة.
3 - المقر الكائن شارع الجيش - برج اللؤلؤة - الدور الثالث - شقة (12) - المنيا، تحت اسم شركة أرض الكنانة للسياحة.
وذلك لاستحالة تنفيذه.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار سالفة الذكر، وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان