الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 190هـ
الأحد 24 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 22 يناير سنة 2017م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 839 لسنة 2016

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة الموافق عليها منا فى 5/ 10/ 2016 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد المخططات التفصيلية للقرى بعدد (63) قرية بمركزى ومدينة أجا، ميت غمر بمحافظة الدقهلية وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى؛
ووفقًا لما ارتأيناه للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - اعتماد مشروع المخططات التفصيلية التالية لعدد (41) قرية التابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة أجا طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى:
الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة أجا:
1 - الوحدة المحلية بشبراويش: قرى (شبراويش - البساتين - كفر المندرة - السلامية - ميت أبو الحارس - المندرة).
2 - الوحدة المحلية بكفر عوض السنيطة: قرى (كفر عوض السنيطة - سماحة - كفر النجباء - شيوة الشرقية).
3 - الوحدة المحلية بالبهوفريك: قرية (السبخا).
4 - الوحدة المحلية بمنية سمنود: قرى (منية سمنود - الديرس - كفر لطيف - جراح).
5 - الوحدة المحلية بالغراقة: قرى (الغراقة - شنشا - ميت فضالة).
6 - الوحدة المحلية بأخطاب: قرى (أخطاب - ميت مسعود - الأنشاصية - جلموه - ميت أبو الحسين - ميت معاند - منشأة البقلى).
7 - الوحدة المحلية بصهرجت الصغرى: قرى (صهرجت الصغرى - فيش بنا - السلام).
8 - الوحدة المحلية بميت دمسيس: قرى (ميت دمسيس - ميت إشنا - الكرامة).
9 - الوحدة المحلية بطنامل الشرقى: قرى (طنامل الشرقى - عزبة الأتربى - طنامل الغربى - أبو زيد - منشأة منصور).
10 - الوحدة المحلية بميت العامل: قرى (ميت العامل - دورة - أبو داود العنب).
11 - الوحدة المحلية بنوسا البحر: قرى (نوسا البحر - سنبخت).
12 - الوحدة المحلية ببرج نور الحمص: قرى (سنجيد - سنفاص).
مادة 2 - يعتمد المخططات التفصيلية لعدد (22) قرية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى:
الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة ميت غمر:
1 - الوحدة المحلية لميت الفرماوى: قرى (ميت الفرماوى - تفهنا الأشراف - ميت القرشى - كفر المقدام - كفر بربرى سليمان - كفر إبراهيم أبو يوسف).
2 - الوحدة المحلية بصهرجت الكبرى: قرى (صهرجت الكبرى - كفر جرجس يوسف - كفر ميت العز - كفر أبو العنين - كفر الشهيد - ميت العز).
3 - الوحدة المحلية بميت ناجى: قرى (ميت ناجى - كفر الشراقوة - الديونية - كفر الجوهرى - المعصرة وكفورها - كفر النعيم).
4 - الوحدة المحلية بميت أبو خالد: قرى (ميت ناجى - كفر على بدرة - جصفا - الرحمانية - كفر عطا الله سليمان - كفر الحجازى).
مادة 3 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات التالية:
1 - الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى، والالتزام بمفتاح الخريطة.
2 - المحافظة على جميع العروض التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى - مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرتان عرض الشارع - وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة.
3 - الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلى ما هو موضح بالمادة (26) من القانون رقم 119 لسنة 2008
4 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً.
مادة 4 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُنشر فى الوقائع المصرية على نفقة المحافظة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 1/ 11/ 2016

محافظ الدقهلية
محاسب/ حسام الدين إمام