الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 190هـ
الأحد 24 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 22 يناير سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالقليوبية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 1907 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (45) بتاريخ 6/ 11/ 2014 وقضى بتقرير صفة النفع العام طريق شبرا/ بنها الحر رقم 406 (طرق) بناحية قها - مركز طوخ - محافظة القليوبية، وملحق لقليوب - مركز قليوب.
وكذلك صدر قرار المنفعة العامة رقم 39 لسنة 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (6) بتاريخ 5/ 2/ 2015 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع الطريق الدائرى الإقليمى بنها - السادات رقم 408 (طرق) بناحية بقيرة - مركز بنها - محافظة القليوبية.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات لهذه المشروعات فى المدة من 26/ 1/ 2017 إلى 9/ 2/ 2017 وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - الجيزة".
2 - الإدارة العامة للمساحة ببنها.
3 - مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة قها - مركز طوخ - محافظة القليوبية.
4 - مقر قسم شرطة قها - مركز طوخ - محافظة القليوبية.
5 - مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب.
6 - مقر قسم شرطة قليوب.
7 - مقر الوحدة المحلية ببطا - مركز بنها - محافظة القليوبية.
8 - مقر العمدية بقرية بقيرة - مركز بها - محافظة القليوبية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة وتعديلاتها من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.