الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 190هـ
الأحد 24 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 22 يناير سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
الإدارة العامة للمساحة بالشرقية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 1091 لسنة 2015 والمنشور بالعدد (23) بتاريخ 4/ 6/ 2015 من الجريدة الرسمية وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع نزع ملكية مدرسة رأفت شومان الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1320307) بناحية مشتول السوق - مركز مشتول السوق - محافظة الشرقية مشروع رقم 250 "تربية وتعليم".
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 22/ 1/ 2017 إلى 5/ 2/ 2017
وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - الجيزة".
2 - الإدارة العامة للمساحة بالشرقية.
3 - مقر مركز شرطة مشتول السوق - مركز مشتول السوق - محافظة الشرقية.
4 - مقر مجلس مدينة مشتول السوق - مركز مشتول السوق - شرقية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.