الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - السنة الستون
21 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 19 يناير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 37 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 124 لسنة 2013؛
وعلى لائحة هيئة كبار العلماء الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم (10هـ) لسنة 2014؛
وبناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يجدد تعيين الأستاذ الدكتور/ شوقى إبراهيم عبد الكريم موسى علام - مفتيًا لجمهورية مصر العربية - لمدة أربع سنوات اعتبارًا من 4/ 3/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 19 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى