الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة الستون
28 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 26 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3332 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 35 مترًا مربعًا بحوض السودانية (39) - القطعة رقم (1) - حرف (د) بمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، لصالح هندسة الصرف الزراعى، بالمجان، لإقامة مأوى لموتور رفع مياه الصرف الزراعى، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: طريق ومصرف السنانية بطول 7 أمتار.
الحد القبلى: فضاء باقى القطعة بطول 7 أمتار.
الحد الشرقى: فضاء باقى القطعة بطول 5 أمتار.
الحد الغربى: مصرف داير السودانية بطول 5 أمتار.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
        (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل