الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة الستون
28 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 26 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3333 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص ثلاث قطع أراضى أملاك دولة ببعض القرى التابعة للوحدة المحلية لقرية أم صابر، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، فقامة محطات رفع صرف صحى عليها، وبيانها على النحو التالى:
1 - محطة رفع بمساحة 674م2 بقرية منشأة ناصر، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 25م ويطل على باقى أملاك دولة.
الحد القبلى: بطول 32م ويطل على شارع بعرض 6م.
الحد الشرقى: بطول 18م ويطل على جار.
الحد الغربى: بطول 30م ويطل على باقى أملاك دولة.
2 - محطة رفع بمساحة 420م2 بقرية الشهيد قنديل، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 21م ويطل على شارع.
الحد القبلى: بطول 21م ويطل على جار.
الحد الشرقى: بطول 20م ويطل على شارع بعرض 6م.
الحد الغربى: بطول 20م ويطل على شارع بعرض 10م.
3 - محطة رفع بمساحة 6000م2 بقرية منشأة عامر، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 20م ويطل على شارع.
الحد القبلى: بطول 20م ويطل على باقى القطعة أملاك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 30م ويطل على حرم الرياح الناصرى.
الحد الغربى: بطول 30م ويطل على باقى المساحة ثم جار.
وفقًا للرسومات الكروكية المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل