الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة الستون
28 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 26 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3341 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراءbr> بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1903.38م2 ضمن القطعة رقم 27 بحوض داير الناحية 16 بناحية إبيار - مركز ومدينة كفر الزيات - محافظة الغربية، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية للبنات، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع ترابى 5م متفرع بطول 37م.
الحد الشرقى: شارع عرض 9م أسفلتى بطول 18م تقريبًا بعضه مسجد قائم على الطبيعة.
الحد القبلى: سكن ملاصق به شبابيك مطلة على الموقع بطول 14.86م وينكسر جنوبًا بطول 4.20م ثم يمتد بطول 30م.
الحد الغربى: شارع ترابى متغير العروض 6.80م بطول 41.74م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل