الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 190هـ
الأحد غرة جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 29 يناير سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 2073 لسنة 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى موافقة الجهة الإدارية المختصة للجمعية (الإدارة العامة للتعاون الزراعى بمحافظة الدقهلية)؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعى المؤرخة 30/ 10/ 2016؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (25287) بتاريخ 21/ 11/ 2016؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى لشئون هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الوارد برقم (17342) بتاريخ 29/ 11/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - حل وتصفية الجمعية التعاونية للميكنة الزراعية بناحية الكفر الجديد - مركز المنزلة - محافظة الدقهلية والمشهرة برقم (455) بتاريخ 12/ 10/ 1982 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (246) بتاريخ 31/ 10/ 1982
مادة 2 - تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفى وتحديد مدة وأجر التصفية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 3/ 12/ 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عصام فايد