الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 190هـ
الأحد غرة جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 29 يناير سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 9839 لسنة 2016

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى الخدمى؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد وزير الشئون الاجتماعية رقم 83 لسنة 2006 بشأن التفويض فى الاختصاص؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى؛

قـرر:

مادة أولى - حل الجمعية التعاونية للخدمات ببركة الحاج المشهرة برقم (13) فى 12/ 7/ 2000 التابعة لإدارة المرج الاجتماعية، وذلك للأسباب الآتية:
1 - توقف الجمعية عن ممارسة أى نشاط وعدم تفعيل الأغراض التى من أجلها أنشئت الجمعية.
2 - عدم وجود محاضر مجلس إدارة منذ عام 2014
3 - عدم عقد جمعية عمومية منذ عام 2012
4 - عدم عمل ميزانية منذ عام 2013
5 - أن مجلس الإدارة غير قانونى.
مادة ثانية - يقوم الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بإجراءات التصفية من تاريخ نشر الانعقاد ونشرها بالوقائع المصرية.
مادة ثالثة - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
م/ عاطف عبد الحميد