الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 190هـ
الأحد غرة جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 29 يناير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1061 لسنة 2016
بتاريخ 15/ 12/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق التكافل الاجتماعى لضباط البحث الجنائى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 287 لسنة 1992 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط البحث الجنائى بمصلحة الأمن العام برقم (439)؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 403 لسنة 2004 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التكافل الاجتماعى لضباط البحث الجنائى؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للصندوق المنعقدة فى 19/ 7/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 24/ 11/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 12/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (5/ 3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية والفقرتين (أ، ب) والفقرة الأخيرة من البند (1) من المادة (8) والمادتين (9، 12 مكررًا "1") من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
3 - مارد سنوية بحد أدنى مليونا جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا فى الحالات التالية:
1 - فى حالة الإحالة إلى التقاعد من رتبة لواء:
( أ ) بالنسبة للعضو المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة شهر من أجر الاشتراك ا لوارد بالمادة (3/ ز) بحد أقصى خمسون ألف جنيه.
(ب) بالنسبة للعضو غير المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع عشرة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ ز) عن كل سنة اشتراك فى الصندوق بحد أقصى خمسون ألف جنيه.
(جـ) ................... .
يشترط لصرف ميزة التقاعد لأى عضو سواء كان مؤسسًا أو غير مؤسس ألا تقل مدة اشتراكه بالنظام عن سنة كاملة وفى حالة الإحالة إلى التقاعد قبل مضى هذه المدة يلتزم العضو بسداد التزاماته المالية حتى اكتمال المدة اللازمة لاستحقاق الميزة.
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز المستديم أو الوفاة:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع خمسين ألف جنيه مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
مادة (12 مكررًا "1"):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى